اشتراطات جديدة للفلل والعمائر السكنية: فصل الأدوار وتوفير مواقف السيارات

شبكة أم الحمام

سمحت اشتراطات إنشاء المباني السكنية، التي طرحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنصة ”استطلاع“، بفصل الأدوار في الفلل السكنية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة لها مدخل مستقل، بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية.

واشترطت الوزارة لفصل الأدوار؛ ألا يقل عرض القطعة على الشارع عن 12 متراً في الفلل المنفصلة، وعن 10 أمتار في الفلل المتصلة وشبه المتصلة، ويسمح في هذه الحالة بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لتكون مساحة الارتداد النظامي مواقف سيارات للوحدات السكنية التابعة للفيلا لزيادة عدد مواقف السيارات.

وحددت الاشتراطات متطلبات التنظيم المكاني، والمتطلبات الفنية، ومواصفات المواد وجودة التنفيذ لمباني الفلل، والعمائر السكنية، والسكنية التجارية، والسكنية الإدارية، والسكن الجماعي؛ وذلك بهدف تلبية تطلعات المستفيد النهائي، وفق أفضل الممارسات الدولية التي تؤدي إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار، وتحسين المشهد الحضري، وضبط عملية التطوير؛ بما ينعكس بشكل إيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدن.

وتضمنت متطلبات التنظيم المكاني أن يتم الالتزام بوثائق وأنظمة البناء والمخطط المعتمد لكل منطقة تخطيطية والالتزام بالاشتراطات والمعايير التصميمية الواردة بدليل تصميم مواقف، وأن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود ملكية العقار لكافة المباني، عدا الفلل السكنية لا تتجاوز عرض الرصيف.

وأكدت على ضرورة معالجة الواجهات بما يتوافق مع الكود العمراني للمنطقة الواقع بها المبنى، مشيرة إلى أنه يسمح بأن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات بالعمائر السكنية متعددة الأدوار على ألا يقل ارتفاعه عن 2,5م، ولا يحتسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية، مع الالتزام بتشجير واجهة المواقف بنوعيات من الأشجار المحلية المعتمدة من الأمانة أو البلدية؛ لتحسين البيئة المحيطة والحفاظ على المظهر العام.

وأبانت أنه لا يسمح ببناء أسوار للعمائر السكنية التجارية والعمائر السكنية الإدارية على الشوارع التجارية، ولا يسمح بتجاوز السور الجانبي حد نهاية المبنى جهة الشوارع التجارية، ويسمح بعمل أسوار بعد الارتداد النظامي للشارع التجاري بشرط موافقة الأمانة أو البلدية، وأنه يلزم عمل أسوار بارتفاع لا يزيد على 3,5م على حدود الملكية جهة المجاورين بالمباني السكنية.

ولفتت إلى أنه لا يسمح بعمل سواتر من أي نوع فوق الأسوار لزيادة ارتفاع السور عن المسموح به، وفي حال عمل سواتر أعلى السور وضمن الارتفاع المسموح به فيجب مراعاة الناحية المعمارية الجمالية في تصميم وتنفيذ هذه السواتر بما يتماشى مع الواجهات المعمارية للمبنى.

وأبانت أنه لا يسمح باستخدام أسطح البناء في الارتدادات كتراس أو بلكونة خارجية، ولا يسمح بوضع أجهزة التكييف أو مستقبلات الأقمار الصناعية عليها.

وشددت على ألا تزيد نسبة البناء الإجمالية في الدور الأرضي لفلل السكنية شاملة الملاحق الأرضية على 70% كحد أقصى من مساحة الأرض، ونسبة البناء بالدور الأول لا تزيد على 70 % من مساحة قطعة الأرض، ونسبة البناء للملحق العلوي لا تزيد على 50% من مساحة الدور الذي بأسفله.

وبالنسبة للعمائر السكنية/ السكنية التجارية، يجب ألا تزيد نسبة البناء بالدور الأرضي على 60% من مساحة قطعة الأرض، ولا تزيد نسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة على 70 % من مساحة قطعة الأرض، وضرورة توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45م2 من مساحة المحلات أو المسطحات التجارية، وتوفير 1,5 موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل شقة.

وفيما يتصل بالعمائر السكنية الإدارية، فيجب ألا تزيد نسبة البناء بالدور الأرضي «متضمنة الملاحق الأرضية» على 60% من مساحة الأرض، ونسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة لا تزيد على 70 % من مساحة الأرض، مع توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45م2 من مساحة المكتب، ولا يقل عدد الموقف عن موقف واحد لكل مكتب، وتوفير 1,5 موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل شقة، كما يجب فصل مدخل الشقق السكنية عن مدخل المكاتب.

وشددت اشتراطات مباني السكن الجماعي، على الالتزام بما ورد في الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وألا تزيد نسبة البناء بالدور الأرضي «متضمنة الملاحق الأرضية» عن 60% من مساحة الأرض، ونسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة لا تزيد على 70 % من مساحة الأرض.

وتضمنت المتطلبات الفنية: ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات ومتطلبات الأمن والصحة والسلامة، والالتزام بالأنظمة اللازمة للوقاية ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة، ومتطلبات الوصول الشامل، وتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم.

وسمحت الاشتراطات بإقامة القبو على كامل مسطح الأرض، واستخدامه كمواقف السيارات، أو للخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية، أو للملحقات الخدمية أو الترفيهية شريطة توفير التهوية والإضاءة الطبيعية ومراعاة صرف مياه الأمطار، وغسيل الأرضيات ومتطلبات الأمن والسلامة.

وأكدت على الالتزام بتطبيق المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، ومتطلبات الأعمال الصحية، وأعمال الوقاية من الحرائق، وضرورة الالتزام بمواصفات وجود التنفيذ لكافة أجزاء المبنى، مبينة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هي الجهة المنوط بها إصدار ومتابعة استخدام هذه الاشتراطات في كافة الأعمال ذات العلاقة.

وأوضحت أن أي إخلال بأي بند من بنود هذه الاشتراطات يعد مخالفة تستوجب الجزاء طبقاً للائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.