الشيخ آل سيف يناقش الأمور العقلية والأحكام الشرعية بجلسة نقاشية في مسجد الرفعة

شبكة أم الحمام "اللجنة الإعلامية بمسجد الرفعة"

 

 


قال الشيخ فوزي آل سيف ان حدود التفكير العقلي لدى الإنسان مرتبطة بجانبين أساسيين، الأول يصطلح عليه بالجانب العقلي، والثاني هو محدد نقلي وشرعي. وخلال الجلسة الأسبوعية التي تقام كل ليلة خميس بعد صلاتي المغرب والعشاء في مسجد الرفعة بتاروت أجاب الشيخ آل سيف عن هل هناك حدود عن التفكير في الذات الإلهية، مشيرا ان إنه يوجد هناك محددان. الأول لنصطلح عليه بالمحدد العقلي ، وحاصله أن قدرات الإنسان محدودة في إحاطتها.

مشيرا إلى انه كما ان بصر الإنسان لا يصل في الحالة الاعتيادية إلى القدرة على رؤية الأشياء على بعد مئات الكيلومترات ! وهكذا سمعه يعجز ـ بالطريق الاعتيادي المجرد ـ عن الوصول إلى صوت يبعد عنه بالمسافة السابقة، ومثلما أن هذا صادق بالنسبة للحواس المذكورة فإنه صادق في العقل ، فالعقل لم يمكّن من الوصول إلى كل الحقائق في الكون ! وأعظم الحقائق هي حقيقة الذات الإلهية، والتي يوجد في روايات أهل البيت عليهم السلام ، وأدعيتهم هذا التعبير وأشهره ما في دعاء الصباح: يا من دل على ذاته بذاته "وما دامت هذه الحقيقة عصية على تناول العقل فلا ينبغي التعسف في محاولة الوصول إلى ما لا يمكن الوصول إليه".

وأشار الشيخ آل سيف إلى أن بعض الحقائق بسيطة ـ لكونها مخلوقة ـ كالروح لم يصل العقل إلى معرفتها ، فكيف يصل إلى الحقيقة الإلهية الكبرى. أما المحدد النقلي "الشرعي" وهو أنه ورد عن المعصومين عليهم السلام روايات تنهى عن التفكر في ذات الله وأنه يتعين التفكر في صفاته، ونعمه، وآثار خلقه. فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من تفكر في ذات الله تزندق.. وفي روايات أخر: كل ما ميزتموه بأدق أوهامكم مخلوق لكم مردود عليك. وهو يعني أن أي صورة يتصورها العقل عن الذات الإلهية ، فهي مخلوقة من قبل العبد ، والمخلوق لا يكون خالقا.

وفي جانب آخر أجاب الشيخ فوزي آل سيف عن استعمال الآلات القمارية ومتى تحرم، حيث أشار إلى أن الآلات القمارية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام :الأول: وهو ما كان من الآلات ممحضا في أنه للقمار بحيث لا يستفاد منه ولا يستعمل إلا في هذه الجهة، وهذا لا ريب في عدم جواز اللعب به مع المال، بل ومن دون المال أيضا لكيلا يكون اللعب به إشاعة له ونشرا له في المجتمع مما يكون من مصاديق نشر ثقافة الفساد والحرام.

والقسم الثاني فهو ما كان في أصله يلعب به القمار، وقد يلعب به من غير مقامرة ، فهنا يقول العلماء ، إن كان قد زالت عنه صفة كونه آلة قمارية ـ إما مطلقا على رأي بعض الفقهاء، أو في عرف البلد الذي يعيش فيه الإنسان على رأي آخرين ـ إذا زالت عنه تلك الصفة، فلا يحرم أن يلعب به من غير مقامرة ، وأما إذا كان لا يزال يعتبر آلة قمارية ، فلا يجوز اللعب به حتى لو لم يكن بمقامرة . ومن هذا القسم ما يسمى بلعبة الورق، أو الزاتة، أو البلوت. ومنه النرد والدامة. فإن كان قد زالت عنه صفة كونه آلة قمارية جاز اللعب به من غير مقامرة ، وإن كان يتعامل معه كآلة قمارية فلا يجوز اللعب به حتى لو كان من غير قمار.

أما القسم الثالث فهو ما لم يكن في أصله آلة قمارية، ولكن قد يقامر به، فهذا يجوز اللعب به، لكن من غير مقامرة. وأكثر الألعاب هي من هذا القبيل. كالعاب الكمبيوتر، وقد يكون منها البليارد . وأشار الشيخ آل سيف إلى انه ينبغي التنبه إلى ملاحظة وهي أن بعض الفقهاء قالوا بأن بعض الألعاب بعنوانها محرمة "كالشطرنج والنرد" بينما رأى فقهاء آخرون أن الشطرنج لا يحرم لكونه قد خرج من كونه آلة قمارية إلى لعبة ذكاء رياضية.

وفي ختام الجلسة الحوارية أجاب الشيخ آل سيف عن الفروق بين المصلى والمسجد، مشيرا في البدء إلى أن للمسجد أحكاما منها: أنه محرر فلا يجوز بيعه، وذلك أن الشيء لكي يقبل البيع فلا بد أن يكون مملوكا "أو في حكم المملوك" والمكان الذي يوقف مسجدا يخرج عن ملكية الواقف الاعتبارية، ويسبل ويحرر، ووقتها لا يمكن بيعه. كما لا يجوز تنجيسه، بل ولا إدخال النجاسة فيه مما يعد هتكا لحرمته. كما لا يجوز مكث وبقاء الجنب أو الحائض أو النفساء فيه. وكل هذه الأحكام لا تنطبق على المصلى، لكن لو وقف مكانا على أنه مصلى لم يجز بيعه من جهة عدم جواز بيع الوقف في الحالة العادية .وتغير موضوعه فتغير الحكم على أثر ذلك.